الشيخ الأنصاري
167
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور : ] ( مسألة ) ( 1 ) : يسقط هذا الخيار ( 2 ) بأمور : [ أحدها : اشتراط سقوطه في العقد . ] ( أحدها ) ( 3 ) : اشتراط سقوطه في العقد . ولو شرط سقوط بعضه ( 4 ) فقد صرح بعض بالصحة . ولا ( 5 ) بأس به . [ الثاني : إسقاطه بعد العقد . ] ( الثاني ) ( 6 ) : إسقاطه بعد العقد .